تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
الأخبار كونه من حين العقد . ثانيها : ان لازمه عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان لثبوت خياره للمشتري ، مع اتفاقهم على ثبوته فيه . ثم أجاب عن الثاني : بأنه يمكن ان يكون مراد المستدل ان مبدأ الثلاثة في خيار التأخير بعد انقضاء ثلاثة الحيوان ، من جهة انه مقتضى الجمع بين دليل خيار الحيوان وما دلَّ على عدم استحقاق التسليم في زمان الخيار ودليل خيار التأخير . وبهذا البيان ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه « 1 » على الشيخ ( رحمة الله عليه ) من عدم ارتباط هذا الجواب بما أورده على المستدل ، ولكن يرد عليه : ان هذا الجمع ليس عرفيا ، فإنه إذا كانت المنافاة بين دليل خيار الحيوان ودليل خيار التأخير - من جهة ان خيار الحيوان يوجب فقد شرط خيار التأخير ، حيث إنه يكون عدم التسليم عن حق ، والشرط هو عدم التسليم عن غير حق - لا يصح الجمع بالنحو المذكور . ومنها : ان الأخبار ظاهرة في لزوم البيع فلا الثلاثة ، وخياريته بعدها ، وحيث إن الخيار الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق ، فالمنفي في الثلاثة هو الخيار المطلق ، فيختص بغير صورة ثبوت الخيار في الثلاثة .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 54 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362 | السيد محمد صادق الروحاني