تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
وفيه : ان المقام ليس نظيرا للمجاز المشهور ، فلو كان فهو من قبيل المطلق المنصرف ، وهو ممنوع ، لأن بيع الكلي متداول ، فلا ترجيح لأحد الثبوتين على الاخر حتى يدعى الانصراف إلى أحدهما ، مع أن المدار في حجية العموم ظهوره في العموم لا اصالة عدم القرينة . فتحصل : ان الأظهر عدم الاختصاص بالشخصي .

ما قيل باعتباره في خيار التأخير

وهنا أمور قيل باعتبارها في هذا الخيار : منها : عدم الخيار لأحدهما أو لهما . وفيه أقوال أربعة : الأول : ما عن المصنف في التحرير « 1 » وهو : اشتراط خيار التأخير بعدم الخيار للبائع والمشتري مطلقا . الثاني : ما عن ابن إدريس « 2 » وهو : اعتبار ان لا يكون لهما خيار الشرط لا مطلق الخيار . الثالث : ما مال إليه صاحبا مفتاح الكرامة « 3 » والجواهر « 4 » ، وهو :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 167 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 277 . ( 3 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 580 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 23 ص 55 .