شرح
على الاخر ذلك ، وهو غير تام ، فان الخيار ليس الا السلطنة على حل العقد ، واما الشروط فإن كان وجه توهم عدم وجوب الوفاء بها انها تابعة للعقد .
فيرد عليه : ان التبعية انما تكون في الوجود لا في دليل النفوذ واللزوم ، فان دليل لزومها المؤمنون عند شروطهم ، وان كان وجهه انه إذا كان العقد جائزا لا معنى لكون الشرط لازما فيرد عليه ما تقدم في مبحث خيار المجلس والحيوان من أن ذلك فاسد ، وانه لا منافاة بين ان يكون له اعدام الموضوع ، ولكن على فرض بقاء الموضوع يجب عليه الوفاء بالشرط .
واما المقدمة الثانية المذكورة في الاستدلال فهي تامة ، وقد مر تقريبها في الشرط الثالث .
وبذلك يظهر انه لا مورد لقول الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق الموهم لعدم التسليم .
وأورد عليه الشيخ « 2 » : - مضافا إلى منع المقدمتين - بوجهين آخرين :
أحدهما : ان لازمه كون مبدأ الثلاثة بعد التفرق ، مع أن ظاهر
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 229 .
( 2 ) المصدر السابق .