تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
على الاخر ذلك ، وهو غير تام ، فان الخيار ليس الا السلطنة على حل العقد ، واما الشروط فإن كان وجه توهم عدم وجوب الوفاء بها انها تابعة للعقد . فيرد عليه : ان التبعية انما تكون في الوجود لا في دليل النفوذ واللزوم ، فان دليل لزومها المؤمنون عند شروطهم ، وان كان وجهه انه إذا كان العقد جائزا لا معنى لكون الشرط لازما فيرد عليه ما تقدم في مبحث خيار المجلس والحيوان من أن ذلك فاسد ، وانه لا منافاة بين ان يكون له اعدام الموضوع ، ولكن على فرض بقاء الموضوع يجب عليه الوفاء بالشرط . واما المقدمة الثانية المذكورة في الاستدلال فهي تامة ، وقد مر تقريبها في الشرط الثالث . وبذلك يظهر انه لا مورد لقول الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق الموهم لعدم التسليم . وأورد عليه الشيخ « 2 » : - مضافا إلى منع المقدمتين - بوجهين آخرين : أحدهما : ان لازمه كون مبدأ الثلاثة بعد التفرق ، مع أن ظاهر
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 229 . ( 2 ) المصدر السابق .