شرح
وفيه : ان لزوم التسليم من آثار العقد أعم من اللازم والجائز ، وعليه فشرط الخيار لا يكون شرطا لكون زمان هذا الأثر بيده .
وقد استدل للثالث : بان هذا الخيار جعل لاندفاع ضرر البائع ، فإذا كان هذا الضرر مندفعا من جهة ثبوت الخيار له من جهة أخرى فلا موجب لخيار التأخير .
وفيه : ان مدرك هذا الخيار هو النصوص ، فلا بدَّ من ملاحظتها دون رعاية حكمة الجعل .
فتحصل : ان الأظهر هو القول الرابع .
ومما قيل باعتباره : تعدد المتعاقدين ، وقد استدل لاعتباره بوجهين :
أحدهما : ان النص مختص بصورة التعدد ، فان مورده ذلك .
وفيه : ان القبض والاقباض من وظائف المالكين أو من له الولاية أو الوكالة المفوضة لا العاقدين بما هما عاقدان ، وعليه فالعبرة بتعدد المتبايعين لا المتعاقدين .
ثانيهما : ان هذا الخيار يثبت بعد خيار المجلس ، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد .
وفيه : أولا : ان خيار المجلس انما يثبت له إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا من الجانبين أو من جانب ومالكا من طرف أخر ، ولا يثبت للعاقد بما هو عاقد .