شرح
وثانيا : انه يمكن اسقاطه أو اشتراط عمده .
وثالثا : انه قد تقدم انه لا يثبت بعد خيار المجلس فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط أيضا .
ومنها : ان لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية .
وقد استدل له بخبر ابن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال ان جاء بالمثن فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له « 1 » .
وأورد عليه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه غير ظاهر في إرادة صورة عدم اقباض الجارية ، ويحتمل حمله على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط . ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر .
وفيه : ما ذكره من عدم ظهوره في صورة عدم اقباض الجارية حق ، لكن قد عرفت عدم اعتبار اقباضه في هذا الخيار ، مع أنه لو قلنا باعتباره عدم ظهور هذا الخبر في اعتبار لا يكون اشكالا عليه ، إذ لا يجب تعرض الدليل لجميع الخصوصيات ، مضافا إلى امكان الالتزام بالفرق وانه لا يعتبر ذلك في بيع الجارية .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 80 ح 56 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23055 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 231 .