شرح
أولا : ان غاية ما اثبته ( قدس سره ) سكوت الفقهاء عن بيان حكم غير المبيع الشخصي ، وهذا لا يدل على الاختصاص .
وثانيا : انه معارض بان الشهيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) نسب الخلاف إلى الشيخ فقط ، وقد نسب التعميم إلى الأكثر ، وعن الاحتجاج « 2 » : دعوى الإجماع عليه .
وثالثا : انه غير بالغ حد الإجماع .
ورابعا : انه لو كان بالغا حده لما كان حجة بعد معلومية مدرك المفتين .
واما المورد الثاني : فقد أفاد الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) : ان قاعدة نفي الضرر « 4 » تقتضي الاختصاص ، إذ المبيع الشخصي مضمون على البائع قبل القبض ، فيتضرر بضمانه ، وعدم جواز التصرف فيه ، وعدم وصول بدله اليه بخلاف الكلي .
وأورد على السيد الفقيه « 5 » : بأنه يكفي في لزوم الضرر لو كان المبيع كليا ضرر الصبر عن الثمن وان لم يكن ضمان .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 273 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 226 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .
( 5 ) حاشية المكاسب ج 2 ص 53 .