شرح
وفيه : ان ضررية تأخير الثمن انما تكون من جهة عدم وصول ما انتقل إليه ، وحرمانه من التصرف فيما انتقلعنه والا فمجرد حرمانه عن الانتفاع بالثمن لا يعد ضررا ، بل هو عدم النفع ، ومعلوم ان هذا يختص بالمبيع الشخصي . ولكن الذي يسهل الخطب ان المدارك لهذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر .
واما المورد الثالث : فالالفاط الواقعة في النصوص المأخوذة موضوعا لهذا الخيار ثلاثة : البيع ، المتاع ، الشئ .
وقد ادعى الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) اختصاص الجميع بالشخصي .
اما الأول : فبدعوى ان المراد البيع المبيع ، وهو قبل البيع يطلق على العين الشخصية باعتبار معرضيته للبيع ، ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي .
وفيه : أولا : ان اطلاق المبيع ليس باعتبار المعرضية ، إذا ليس هنا هذا العنوان بل باعتبار المشارفة والأول ، وعليه فكما يشمل الشخصي يشمل الكلي .
وثانيا : ان اطلاقه في خبر إسحاق بن عمار انما يكون على نحو القيقة ، لقوله : من اشترى بيعا إذ من المعلوم ان الاشتراء انما يكون بعد البيع ، فهذا الاطلاق حقيقي ويصدق على الكلي أيضا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 227 .