تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وفيه : ان الرضا بالمعاملة ان كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار ، ومن له الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري . وكيف كان : فالأظهر هو الثاني فان القول بالكشف انما يكون في تأثير العقد في الملكية التي هي امر اعتباري ، واما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف والا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه . وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه ، فالمتعين هو البناء علي عدم الكشف . الشرط الثالث والرابع

[ عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين ]

الشرط الثالث : عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين بلا خلاف فيه ، بل هو اجماعي في الجملة . وقد استدل له : بان المتبادر من النص غير ذلك توضيحه : انه لو اشترط تأخير الثمن فحيث ان الشرط في ثبوت الخيار عدم مجئ المشتري بالثمن ، وهذا انما هو فيما من شانه ان يجئ به ، ومع اشتراط التأخير ليس من شانه ذلك ، فيكون الفرض خارجا عن مورد النص .