شرح
وفيه : ان الرضا بالمعاملة ان كان مسقطا للخيار فهو رضا من له الخيار ، ومن له الخيار في المقام هو البائع والراضي هو المشتري .
وكيف كان : فالأظهر هو الثاني فان القول بالكشف انما يكون في تأثير العقد في الملكية التي هي امر اعتباري ، واما في الأمور الخارجية كاتصاف العقد بكونه مجازا فلا يعقل فيه الكشف والا لزم انقلاب الشئ عما وقع عليه .
وعليه ففي المقام إذا كان المسقط للخيار القبض المأذون فيه في الثلاثة فالإجازة بعدها لا توجب اتصاف القبض في الثلاثة بكونه مأذونا فيه ، فالمتعين هو البناء علي عدم الكشف .
الشرط الثالث والرابع