شرح
ولو اشترط تأخير المبيع ، فحيث ان الشرط عدم اقباض البائع ، فيما وظيفته الاقباض ، فلا يشمل ما إذا كانت وظيفته عدمه .
[ كون المبيع عينا أو شبهه ]
الشرط الرابع : ان يكون المبيع عينا أو شبهه ، كصاع من صبرة ، نص عليه شيخ الطائفة « 1 » في عبارة ظاهرة في كونه مفتى به عندهم ، وصريح به في التحرير « 2 » والمهذب البارع « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » وغيرها « 5 » . وملخص القول فيه بالبحث في موارد : الأول : فيما يستفاد من كلمات الأصحاب . الثاني : فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر . الثالث : في مقتضى النصوص الخاصة . اما المورد الأول : فقد اتعب الشيخ « 6 » ( رحمة الله عليه ) نفسه الزكية لاثبات ان المشهور بين الأصحاب اعتباره ، ولكن يرد عليه :هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 87 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 167 .
( 3 ) المهذب البارع ج 2 ص 382 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 298 .
( 5 ) غاية المرام ج 2 ص 38 .
( 6 ) المكاسب ج 5 ص 224 .