تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
ولو اشترط تأخير المبيع ، فحيث ان الشرط عدم اقباض البائع ، فيما وظيفته الاقباض ، فلا يشمل ما إذا كانت وظيفته عدمه .

[ كون المبيع عينا أو شبهه ]

الشرط الرابع : ان يكون المبيع عينا أو شبهه ، كصاع من صبرة ، نص عليه شيخ الطائفة « 1 » في عبارة ظاهرة في كونه مفتى به عندهم ، وصريح به في التحرير « 2 » والمهذب البارع « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » وغيرها « 5 » . وملخص القول فيه بالبحث في موارد : الأول : فيما يستفاد من كلمات الأصحاب . الثاني : فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر . الثالث : في مقتضى النصوص الخاصة . اما المورد الأول : فقد اتعب الشيخ « 6 » ( رحمة الله عليه ) نفسه الزكية لاثبات ان المشهور بين الأصحاب اعتباره ، ولكن يرد عليه :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 87 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 167 . ( 3 ) المهذب البارع ج 2 ص 382 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 298 . ( 5 ) غاية المرام ج 2 ص 38 . ( 6 ) المكاسب ج 5 ص 224 .