تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه وبين كونه بباطل فلا يسقط الخيار كما اختاره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ؟ وجوه : وقد استدل الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) لما اختاره : بان ظاهر الأخبار وان كان اعتبار وقوعه بالاذن ، الا انه إذا كان القبض عن حق تكون الأخبار منصرفة عنه ولا يتضرر البائع لا من جهة تأخير الثمن كما هو واضح ولا من جهة ضمان المبيع ، لأن له دفع الضرر عن نفس باقباض المبيع ، فإذا لم يقبض كان هو المقدم على الضرر ، بخلاف ما إذا كان القبض عن غير حق ، فإنه لا يتمكن من دفع ضرر الضمان الا بالوقوع في ضرر التأخير . وفيه : أولا : ان المتعين ملاحظة النصوص لا الضرر . وثانيا : انه إذا كان القبض بغير اذن لو اقبض البائع المبيع يحل له التصرف في الثمن فهو متمكن عن دفع الضرر في الفرضين باقباض المبيع من دن ان يقع في ضرر التأخير . وثالثا : ان عدم جواز تصرفه في الثمن حتى مع عدم اقباض المبيع لم يدل عليه دليل ، ومجرد ان له الامتناع عن اقباض الثمن لا يصلح شاهدا لعدم جواز تصرفه فيه بعد كونه ملكا له .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 222 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 222 - 223 .