شرح
وتنظر فيه الشيخ « 1 » ، وأورد عليه المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان ابن عياش في ذلك الخبر قد فهم من كلام الإمام ( ع ) اعتبار قبض المجموع ، وعدم كفاية قبض البعض ، والمتنازعان قد قنعا بما حكي عن الإمام ( ع ) ، فاستدلال المصنف ( رحمة الله عليه ) به في محله .
وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند لأن ابن عيشا لم تثبت وثاقته ولا كونه شيعيا ، بل الظاهر كونه عاميا .
وثانيا : ان فهم ابن عياش والمتنازعين لا يكون حجة علينا .
وثالثا : انه ليس في الخبر ما يشهد بان ابن عياش فهم من كلام الإمام ( ع ) عدم كفاية قبض البعض ، كيف وهو غير متضمن الا لبيان نقل عبارة الإمام ( ع ) في مقام الحكم ، ولا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه .
وبما ذكرناه ظهر انه - مضافا إلى عدم صحة الاستدلال به - لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوص ، فالمتعين الاستدلال له بظهور الأخبار لأنه يصدق انه ما قبض الثمن .
الفرع الثاني : انه لو قبض البائع الثمن بدون اذن المشتري ، فهل هو كلا قبض مطلقا ، أو كالقبض المأذون فيه ، أم يفصل بين كونه بحق كما
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 222 .
( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 95 .