شرح
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن
الشرط الثاني : عدم قبض مجموع الثمن . هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب ، انما الكلام في فروع : الأول : انه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا ؟ وجهان : استدل المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) للثاني بخبر ابن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لاخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بابي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فاتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال : أبو بكر يقول من تريد ان اقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له « 2 » . حيث إنه يدل ان قبض البعض كلا قبض .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 218 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 172 ح 16 / وسائل الشيعة ج 18 ص 21 ح 23051 .