تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
فيه ، ولكن مع ذلك الا وجه هو الثاني ، من جهة ان مدرك اعتبار هذا الشرط قوله ( ع ) ان قبض بيعه فلو كان كل منهما بالتخفيف كان مفاده عدم الخيار مع قبض المشتري المبيع ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اذن البائع وعدمه . ثالثها : لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض ، ففيه وجوه : اختار الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) سقوط الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع . والحق ان يقال : انه ان قلنا بان التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط ، والا فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه . رابعها : انه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض ، أو كالقبض ، أو يبعض الخيار ؟ وجوه : أظهرها الأول لظهور قوله ( ع ) فان قبض بيعه في صحيح علي بن يقطين « 2 » الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 221 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 22 ح 92 / وسائل الشيعة ج 18 ص 22 ح 23052 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349 | السيد محمد صادق الروحاني