شرح
فيه ، ولكن مع ذلك الا وجه هو الثاني ، من جهة ان مدرك اعتبار هذا الشرط قوله ( ع ) ان قبض بيعه فلو كان كل منهما بالتخفيف كان مفاده عدم الخيار مع قبض المشتري المبيع ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اذن البائع وعدمه .
ثالثها : لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض ، ففيه وجوه :
اختار الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) سقوط الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع .
والحق ان يقال : انه ان قلنا بان التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط ، والا فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه .
رابعها : انه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض ، أو كالقبض ، أو يبعض الخيار ؟ وجوه :
أظهرها الأول لظهور قوله ( ع ) فان قبض بيعه في صحيح علي بن يقطين « 2 » الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 221 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 22 ح 92 / وسائل الشيعة ج 18 ص 22 ح 23052 .