تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
ثانيتها : من جهة تأخير الثمن وعدم الانتفاع به مدة . ثالثتها : من جهة ان ضمان المبيع وتلفه منه . والضرر من الجهتين الأولتين يتدارك بالتمكن من المقاصة بأخذ المبيع ، والضرر من الجهة الأخيرة يندفع بالالتزام بعدم الضمان ، فلو بنينا على ارتفاعه به لا يبقى محل للخيار والا فالخيار باق . وفيه : أولا : ما تقدم من أن مدرك هذا الخيار ليس هو حديث نفي الضرر بل النصوص الخاصة . وثانيا : ان ذلك لو تم فإنما هو في صورة امكان الاسترداد ، ومعه يرتفع الضرر من الناحية الثالثة ، فانتلفه وان كان منه الا انه لا من حيث تلف مال الغير ، بل من حيث إنه ماله . وثالثا : انه لا يجوز التقاص مع عدم اقباض الثمن مطلقا ، بل مع امتناعه عن الاقباض كما لا يخفى . واستدل للثالث : بأنه مع عد استرداده يكون اذنا في القبض بقاء ، وهو يكفي . وفيه : ان صورة عدم الاسترداد مع التمكن منه أظن انها خارجة عن مورد النفي والاثبات . واستدل للأول - اي كون هذا القبض كلا قبض مطلقا - بالانصراف ، اي انصراف النصوص عن صورة تحقق القبض على غير الوجه المأذون