شرح
المبيع ، هل يثبت الخيار أم لا ؟
والظاهر عدم الخيار لا لما افاده السيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) بان المدار في الأخبار على عدم مجيئه بالثمن فمع بذله لا خيار ، فان هذا الوجه يتم بالإضافة إلى عدم قبض الثمن لا بالإضافة إلى عدم اقباض المبيع ، بل لما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) من أن ذلك كالقبض بملاحظة ملاك الخيار وهو الارفاق بالبائع ، وحيث إن عدم اقباض البائع مع بذل المشتري الثمن بامتناع منه ، فلا موجب للارفاق ، فلا خيار لعدم الملاك .
ثانيها : انه لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون اذنه مع عدم اقباض الثمن ففيه وجوه ثالثها التفصيل بين استرداده وعدمه ، رابعها ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض وعدمه .
وقد اختار الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) الوجه الرابع ، ومحصل ما افاده في وجهه :
ان ثبوت الخيار للبائع انما يكون من جهة الضرر ، وهو انما يكون من جهات :
إحداها : من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه وعدم جواز تصرفه فيه .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 52 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 221 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 221 .