تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
أحدهما : ان استعمال البيع بالتشديد مفردا نادر ، بل لم يوجد . ثانيهما : اجراء اصالة عدم التشديد نظير اصالة عدم المد في لفظ البكا الوارد في قواطع الصلاة . ولكن يرد على الأول : منعه ، وعلى الثاني : ان التشدد والتخفيف من انحاء وجود الكلمة كالجهر والاخفات ، فاصالة عدم التشديد تعارض اصالة عدم التخفيف ، مع أن المخفف مبائن بحسب الهيئة مع المشدد ، ولا يقاس ذلك باصالة عدم المد ، فان مقتضى المد زيادة الهمزة ، فيمكن اجراء اصالة عدم الزيادة بخلاف المقام . فالانصاف انه حيث يحتمل قراءة بيعه بالتشديد ، وقراءة قبض بالتخفيف فمفاد هذه الجملة اعتبار قبض البائع الثمن . ويحتمل قراءة قبض بالتشديد ، سواء قرأ بيعه بالتشديد ان التخفيف ، فيكون مفادها اعتبار اقباض المبيع . ويحتمل قراءة بيعه بالتشديد مع قراءة قبض بالتخفيف ، فمفادها أيضا اعتبار اقباض المبيع ، ولا معين لأحد الأخيرين ، فتكون مجملة لا يستفاد منها اعتبار اقباض المبيع . فالأظهر عدم اعتباره ، ثم إن ها هنا فروعا متفرعة على اعتبار هذا الشرط : أحدها : انه إذا بذل المشتري الثمن والبائع امتنع عن اخذه واقباض
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346 | السيد محمد صادق الروحاني