تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
لا يقال : انه يحتمل ان يكون المراد بالبيع المنفي المبيع كما هو المراد منه في قوله من اشترى بيعا فقوله لا بيع له أيضا ظاهر في فساد البيع وانفساخه . فإنه يقال : انه خلاف الظاهر جدا ، ومجرد اسعماله فيه في صدر الحديث لا يصلح قرينة لذلك . فتحصل : ان الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب .

[ شرائط خيار التأخير ]

-

اعتبار عدم قبض المبيع

ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور : أحدها : عدم قبض المبيع ، ولا خلاف في اشتراطه ظاهرا . وقد استدل لاعتبار هذا الشرط بقوله ( ع ) في خبر علي بن يقطين المتقدم فان قبض بيعه « 1 » بناء على أن البيع هنا بمعنى المبيع . وأورد عليه : باحتمال قراءة قبض بالتخفيف وبيعه بالتشديد ، يعنى قبض البائع الثمن . وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنه بجوابين :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 22 ح 92 / وسائل الشيعة ج 18 ص 22 ح 23052 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 221 .