شرح
للحكم الأول بل هو حكم أخر ، فيلزم تعدد الواحد فإنه يقال : ان معنى استمراره الثابت بالاطلاق المزبور ليس استمراره خارجا ، بل جعل ظرف واحد لهذا الحك الوحداني لا جعل من طبيعي الظرف .
فان قلت : ان المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر ، فإذا لا ظهور يتمسك به .
قلت إن التقييد انما يكون لقيام حجة أقوى من الحجة : المزبورة ، فلا يرفع اليد عن ذلك الظهور الواحد . وتمام الكلام في محله .
الثاني : انه لو تم ما افاده كان مختصا بما إذا كان التخصيص من الوسط ، واما إذا كان فردا خارجا عن العام من الأول فمن عدم التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص يلزم التخصيص في العموم الافرادي أيضا ، فنفس عمومه من تلك الحيثية يكفي في الحكم بثبوت حكم العام والتمسك به .
وفي المقام وجهان آخران :
أحدهما : للمحقق اليزدي « 1 » ، والاخر للمحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، ذكراهما لعدم جواز التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص إذا لم يكن له عموم زماني .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 48 - 49 .
( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 92 - 93 .