تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
للحكم الأول بل هو حكم أخر ، فيلزم تعدد الواحد فإنه يقال : ان معنى استمراره الثابت بالاطلاق المزبور ليس استمراره خارجا ، بل جعل ظرف واحد لهذا الحك الوحداني لا جعل من طبيعي الظرف . فان قلت : ان المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمر ، فإذا لا ظهور يتمسك به . قلت إن التقييد انما يكون لقيام حجة أقوى من الحجة : المزبورة ، فلا يرفع اليد عن ذلك الظهور الواحد . وتمام الكلام في محله . الثاني : انه لو تم ما افاده كان مختصا بما إذا كان التخصيص من الوسط ، واما إذا كان فردا خارجا عن العام من الأول فمن عدم التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص يلزم التخصيص في العموم الافرادي أيضا ، فنفس عمومه من تلك الحيثية يكفي في الحكم بثبوت حكم العام والتمسك به . وفي المقام وجهان آخران : أحدهما : للمحقق اليزدي « 1 » ، والاخر للمحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، ذكراهما لعدم جواز التمسك بالعام بعد مضي زمان التخصيص إذا لم يكن له عموم زماني .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 48 - 49 . ( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 92 - 93 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334 | السيد محمد صادق الروحاني