شرح
الخيار ان كان هو حديث لا ضرر يكون الموضوع عنوان المتضرر ، وحيث انه يحتمل ان يكون الموضوع هو الموصوف ، فيكون باقيا ، وأن يكون هو الوصف فلا يكون باقيا ، فلا يكون بقاء الموضوع محرزا ، فلا يجري الاستصحاب .
وفيه : أولا : ان عنوان المتضرر ووصفه يكون باقيا ، ومجرد تمكنه من تداركه لا يرفعه .
وثانيا : ان المعتبر الموضوع عرفا لا دليلا كما تقدم .
الرابع : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) أيضا ، وهو : ان مدرك هذا الخيار ان كان حديث لا ضرر يكون الموضوع هو الحكم المعنون بالضرر ، ويدل الحديث على رفعه ، فلزوم العقد ان كان ضرريا يكون مرفوعا ، والا فلا ، ومن يتمكن من اعمال الخيار ولو آنا ما فاللزوم ليس ضروريا عليه أصلا فالقضية المتيقنة غير المشكوك فيها بأسرها موضوعا ومحمولا ونسبة .
وفيه : بعد اصلاحه بإرادة كون اللزوم بعد ذلك الان ضرريا اقدم عليه ، والحديث يرفع حكم ما لم يقدم عليه ، ان مدرك هذا الخيار عندنا وعنده هو الشرط الضمني ، ولازمه ثبوت الخيار للشخص ، فمع الشك في بقائه يستصحب .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 93 .