شرح
فالحق ان هذا الاستصحاب لا محذور فيه سوى كونه من قبيل استصحاب الحكم ، والمختار عدم جريانه لمحكوميته لاستصحاب عدم الجعل على ما حققناه في محله .
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك
واما المورد الثاني فالكلام فيه في جهتين : الأولى : في أنه إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الازماني وخصص ذلك بخروج بعض افراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة ثم شك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو بعضها ، فهل يرجع في زمان الشك إلى عموم العام أم لا ؟ الثانية : في خصوصأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » . اما الأولى : فتفصيل الكلام فيها في الأصول ، وانما نشير إلى ما هو الحق في المقام بنحو الاجمال وحاصله : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) ذهب إلى أن العام ان كان له عموم زماني وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى احكام عديدة بتعدد الزمان يتمسك بعموم العام ، فإنه من عدم التمسك به يلزم التخصيص الزائد .هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 .