شرح
وقد اجبينا عنهما في الأصول ، وليس المقام مقام ذكره ، فالحق هو التمسك بالعام مطلقا .
واما الجهة الثانية : فالق انه لا عموم زماني له بنحو يكون العقد في كل زمان موضوعا مستقلا ، ولكن له اطلاقا زمانيا ، بمقتضى مقدمات الحكمة ، وانه لو لم يكن حكما ثابتا في عمود الزمان لزم لغوية جعله ، إذ لا اثر للزوم العقد في زمان واحد ، ثم إنه بناء على ما اخترناه من ثبوت الخيار من حيث العقد يكون الخارج خارجا من الأول ، فيتمسك بالعام حتى على المسلك الاخر .
اصالة فساد فسخ المغبون
واما المورد الثالث : فقد تمسك الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) للقول بالفور باصالة فساد فسخ المغبون ، مراده بها بحسب الظاهر استصحاب بقاء الملكية الثابتة قبل فسخ المغبون ، وقد تقدم في مبحث المعاطاة ان هذا الأصل يجري ، ولا يرد عليه شيء مما أورد عليه . فتحصل : ان مقتضى العمومات والاستصحاب هو القول بالفور ، ولكن بما ان مدرك خيار الغبن هو الشرط الضمني ، فما دام لم يجز العقد ولم يلتزم به ، يكون الخيار باقيا .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 212 .