تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وعليه فعلى الأول بما أو العموم موجود ، فمع الشك في الخيار يتمسك به ويحكم بعدم الخيار ، وعلى الثاني مع الشك في الخيار بما ان الخيار ثابت قبل ذلك فستصحب بقائه ، وهو حاكم ومقدم على بقاء اثر العقد . ثم إنه ( قدس سره ) يختار الأول ، ومحصل ما ذكره في وجهه : ان اللزوم ووجوب الوفاء المستفاد من الآية الشريفة انما لا يحكم ببقائه لو زالت علته ، واما مع بقائها - كما في الآية من جهة ان علته المعاهدة على الملكية الدائمية وهي باقية - فاللزوم أيضا باق .

المراد من الفورية

بقي الكلام في المراد من الفورية ، وتنقيح القول في ذلك : ان الفورية قسمان : فورية حقيقية ، وهي أول مراتب الامكان دقة وفورية عرفية ولها مراتب : منها : ما لا يلزم من الاقتصار عليه حرج على من له الخيار . ومنها : ما هو أوسع من ذلك كالأمثلة المذكورة في كلام المصنف ( رحمة الله عليه ) . ومنها : ما هو أوسع من ذلك ، وهو ما إذا لم يلزم منه ضرر على من عليه الخيار ، الا ان هذا اللفظ لم يرد في الدليل كي يقع النزاع في المراد