شرح
ولا يرد عليه بان تجويز ذلك ضرر على من عليه الخيار ، فإنه لا ضرر عليه مع فرض انه غير ممنوع ن التصرف في زمان الخيار ، فالأظهر انه على التراخي .
وبعض المحققين « 1 » أفاد : ان المسألة مبنية على ثبوت العموم الزماني وعدمه ، وعلى الأول يحكم بأنه على الفور وعلى الثاني يحكم بأنه على التراخي ، فهو ممن لا يفرق في التمسك بعموم العام بين ان يكون الزمان ظرفا له أم قيدا ، كما اخترناه .
وقد ذكر في وجه وجود العموم في المقام امرين :
أحدهما : ان معنى الوفاء العمل بما يقتضيه العقد ابدا ولو من جهة ان مفاد العقد الدوام .
ثانيهما : القطع بأنه ليس المراد بالآية الوفاء بالعقد آنا ما ، بل على على الدوام .
وذكر في وجه عدمه : ان معنىأَوْفُوا بِالْعُقُودِترتيب اثر الملكية في أول الوهلة ، وعلى الثاني انه انما يحكم ببقاء الملكية من
جهة ان شأن الملكية المطلقة البقاء ما لم يرفعها رافع ، وانما يحكم باللزوم للاستصحاب .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 50 .