تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
زمان الشك أم لا الذي هو مدرك القول بالفور . الثالث : في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين أحدهما أم لا .

استصحاب الخيار

اما الأول : فقد أورد على التمسك به بوجوه : الأول : ما في المكاسب « 1 » وحاصله : انه إذا كان دليل الحكم لفظيا مشخصا للموضوع وكان الشك في بقاء الحكم مع احراز الموضوع يجري الاستصحاب ، واما إذا كان غير لفظي أو لفظيا غير مشخص له وكان يحتمل كون الموضوع عنوانا لا يكون باقيا ، فلا يجري استصحاب للشك في بقاء الموضوع ، والمقام من قبيل الثاني ، فان دليل هذا الخيار الإجماع أو حديث لا ضرر ، ولا يكون الموضوع مشخصا في شيء منهما ، ولعله العاجز عن تدارك الضرر بالفسخ لا المتضرر بما هو متضرر ، فلا يكون الاستصحاب جاريا . وفيه : أولا : ان الموضوع ليس هو العاجز قطعا ، لأنه لا يبقى مع الخيار ونفس الخيار واقع للعجر ، فلا يعقل ان يكون هو الموضوع له .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 207 .