شرح
نعم يمكن ان يقال بكونه علة لثبوت الخيار ، لكن ذلك كاجنبي عن دخله في الموضوع .
وثانيا : ان ما افاده لو تم فإنما هو لو قلنا بان المعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع الدليلي ، واما ان قلنا بان المعتبر بقاء الموضوع العرفي وان لم يكن الموضوع الدليلي باقيا كما هو مبناه في الأصول ، فلا يتم ، فان الميزان حينئذ بقاء الموضوع بنظر أهل العرف الذي يرونه موضوعا بواسطة مناسبة الحكم والموضوع .
الثاني : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الشك في بقاء الخيار في المقام شك في المقتضى لا في الرافع ، فإنه لا يشك في مسقطية شيء للخيار ، بل في بقاء الخيار بحسب طبعه في عمود الزمان ، من قطع النظر عن طروء زماني عليه ، فلا يجري .
وفيه : ان الخيار انما يشك في بقائه لو تمكن المكلف من اعماله ولم يعمله ، واما مع قطع النظر عن ذلك فله استعداد البقاء في عمود الزمان ، فليس من قبيل الشك في المقتضى ، مع أن الحق جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى أيضا .
الثالث : ما افاده المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) أيضا ، وهو : ان دليل هذا
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 93 .
( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 93 .