تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
ثم إنه بناء على المختار ، ان كانت المعاملة مبنية على تساوي المالين نوعا كالبيع والإجارة والصلح القائم مقامهما جرى فيها خيار الغبن الا مع الاقدام على المعاوضة بالغا ما بلغ ، فإنه حينئذ يكون مسقطا لشرط التساوي ، وان كانت بعكس تلك وكان بنائها على التسالم والتجاوز عن الحق كائنا ما كان الصلح الواقع في مقام رفع الخصومة لا يكون هذا الخيار ثابتا فيها ، لأنه يسقط شرط التساوي ، وان لم تكن مبنية لا على ذلك ولا على هذا كالجعالة ، فثبوت هذا الخيار فيها وعدمه يدوران مدار الاشتراط وعدمه .

كون هذا الخيار على الفور أو التراخي

مسألة : اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين . لا يخفى ان هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب ونحوه . وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد : الأول : في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي . الثاني : في عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » وانه هل يتمسك به في
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 .