تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
4 - التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة وبين غيره . فالكلام يقع في مقامين : الأول : في شمول دليل هذا الخيار لغير البيع . الثاني : في قابلية الصلح في ذاته للخيار . اما المقام الثاني : فقد تقدم الكلام فيه في خيار الشرط . فراجع « 1 » . واما المقام الأول : فإن كان مدرك هذا الخيار هو الإجماع ، كان مختصا بالبيع لأنه المتيقن من معقده ، وان كان غيره من الشرط الضمني ، أو نفي الضرر « 2 » ، أو آية التجارة « 3 » ، أو آية لا تأكلوا « 4 » ، أو خبر تلقي الركبان « 5 » ، أو خبر غبن المسترسل سحت « 6 » ، لم يكن مختصا بالبيع لعدم الفرق في هذه الأدلة بين البيع وغيره من المعاوضات المالية المبنية على المداقة ، وحيث إن المختار كون مدركه الشرط الضمني فلا وجه لدعوى الاختصاص .
هامش
( 1 ) تقدم خيار الشرط ص 179 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 . ( 3 ) سورة النساء الآية : 29 . ( 4 ) سورة النساء الآية : 29 . ( 5 ) وهو النبوي المروي عن غير طرقنا المتقدم . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 153 ح 14 / وسائل الشيعة ج 18 ص 31 ح 23071 .