تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فيختار المغبون الفسخ .
شرح
الرابعة : انه لو اتلف الغابن ما في يد المغبون ثم فسخ المغبون العقد ، فقبل الفسخ كانت العين التالفة في عهدة الغابن ، وبعده تثبت في عهدة المغبون ، ونتيجة ذلك سقوط العهدة بالنسبة إلى كل منهما كما لا يخفى .

ثبوت خيار الغبن في غير البيع

الموضع الخامس : في ثبوت خيار الغبن في سائر المعاوضات أقوال : 1 - ثبوته فيها ، ( ف - ) كما أنه في البيع يختار المغبون الفسخ لو أراد كذلك فيها ، اختاره فخر الدين « 1 » وصاحبا التنقيح « 2 » وايضاح النافع « 3 » . 2 - عدم ثبوته فيها ، ولعله الظاهر من إجارة جامع المقاصد « 4 » . 3 - عدم جريانه في خصوص الصلح ، حكي عن المهذب البارع « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 4 ص 570 ط . ق . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 47 . ( 3 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 4 ص 570 ط . ق . ( 4 ) جامع المقاصد ج 7 ص 86 . ( 5 ) المهذب البارع ج 2 ص 538 .