تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
احتمله المصنف « 1 » - ولعله ظاهر الأكثر - أم قيمة يوم الفسخ - كما ذهب إليه جماعة « 2 » - أم قيمة يوم الأداء - كما عليه المحقق الخراساني « 3 » ( رحمة الله عليه ) - ؟ وجوه : وجه الأول : ان القيمة في يوم التلف تقوم مقام العين في كونها متعلقة لحق الخيار . ووجه الثاني : ما افاده السيد الفقيه « 4 » من أن الانتقال إلى الغابن انما هو من حين الفسخ ، فلا بدَّ من اعتبار قيمته حينه لا حين التلف الذي كان للمغبون . ووجه الثالث : انه في موارد الضمانات تكون العين ثابتة في الذمة إلى حين الأداء ، ولذا بنينا على أن الضامن يدفع قيمة يوم الأداء . وفي المقام وان كان التالف حين تلفه للمغبون ، فلا يكون ضامنا ، الا ان البيع بما هو متزلزل ومتعلق لحق الخيار فتعتبر العين باقية في عهدة من هي عنده ، والفسخ يقتضي عود العين التي تكون في العهدة إلى الفاسخ ، وعليه فيتعين قيمة يوم الأداء . وبه يظهر ما في الوجهين الأولين .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 200 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 211 / مسالك الأفهام ج 3 ص 257 / الحدائق الناضرة ج 19 ص 189 - 190 . ( 3 ) حاشية المكاسب للآخوند ص 197 . ( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 47 .