تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
وحقيقته جواز الرد والاسترداد - تعين البناء على مسقطية التلف ، بل هو أولى بان يكون مسقطا ، فإنه في التصرف يمكن ان يقال بجواز الرد وانفساخ معاملته ، وفي المقام لا سبيل إلى ذلك . وبهذا يظهر أمران : أحدهما : ان الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) الملتزم بمسقطية التصرف من جهة ما افاده في تلك المسألة ليس له البناء على العدم في المقام . ثانيهما : ان ظاهر المتن ان التلف أولى من التصرف في عدم صحة الاستدلال ، مع أن الأمر بالعكس . واما ان قلنا بان هذا الخيار كسائر الخيارات متعلق بالعقد ، فحيث ان العقد باق مع تلف العين أيضا ، فلا وجه لسقوط الخيار بالتلف ، والأظهر هو الثاني . نعم لو قلنا بشمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له « 2 » لخيار الغبن يكون التلف بآفة سماوية موجبا لكون تلف ما عند المغبون من الغابن وانفساخ العقد ، ولكن المبنى فاسد كما سيأتي . الثانية : ان قيمة التالف التي يرجع إليها هل هي قيمة يوم التلف كما
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 200 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 9 / وسائل الشيعة ج 18 ص 14 باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة .