شرح
حكم تلف العوضين
قال الشيخ « 1 » : بقي الكلام في حكم تلف العوضين ، وتفصيله ان التلف اما ان يكون فيما وصل إلى الغابن . . . الخ . الظاهر أن حكم التلف لا بدَّ وان يذكر في احكام الخيار ، وانما أشار إليه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في المقام من جهة ان المشهور بين الأصحاب ان تصرف المغبون قبل العلم بالغبن المخرج للمال عن ملكه مسقط لخياره ، فتوهم ان التلف أيضا كذلك ، بل هو اولالى بان يكون مسقطا ، فذكر حكم التلف في المقام لتنقيح ذلك . ثم إنه لا فرق بين تلف ما في يد المغبون وتلف ما بيد الغابن في الأحكام الا من جهتين نشير اليهما ، فلا وجه للبسط والأطناب في بيان الأحكام لكل منهما مستقلا ، فلنفرض تلف ما في يد المغبون ، وبه يظهر حال تلف ما في يد الغابن . وحق القول فيه يقتضي البحث في جهات : الأولى : في أنه هل يوجب سقوط الخيار أم لا ؟ ومحصل القول فيها : انه ان قلنا بان هذا الخيار متعلق بالعوضينهامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 199 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 199 .