شرح
ولكنه يمكن ان يكون نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى أنه وان لم يمكن عود العين بالفسخ فيعد بحكم التالف ، الا انه حيث يمكن ان يرجع بعض العين ممتزجا بما هو مثله كان ذلك متعينا في مقام أداء التالف ، فيتعين ارجاع ذلك ، ولهذا يحكم بالشركة .
واما الموضع الثاني : فقد احتمل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) فيه وجوها :
أحدها : الشركة بنسبة المالين ، ويكون الغابن ضامنا لأرش النقص .
ثانيها : الشركة في العين بمقدار المالية .
ثالثها : الشركة في قيمة العين .
وقد اختار المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) الوجه الأول ، وعلله : بأنه إذا أمكن الشركة في العين بنسبة المالين لا تصل النوبة إلى المرتبتين اللاحقتين .
وفيه : انه لا وجه للشركة في العين ، إذ العين كما عرفت في الموضع الأول بحكم التالف ، وليس رد بعضها ممتزجا بالأداء أقرب إلى التالف .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 199 .
( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 82 - 83 .