تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح

حكم الامتزاج بالجنس

واما المورد الثاني : فالكلام فيه في مواضع : الأول : في الامتزاج بالمساوي . الثاني : في الامتزاج بالأردأ . الثالث : في الامتزاج بالأجود . اما في الموضع الأول : فقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بالشركة . وأورد عليه المحقق الأصفهاني « 2 » ( رحمة الله عليه ) بما حاصله : ان المزج ان كان بمال الأجنبي وحصلت الشركة بين الغابن والأجنبي مجال لعود العين ، إذ يستحيل عود الملك الاستقلالي بعد زواله ، والملك الإشاعي لم يكن بسبب البيع حتى يوجب فسخه عوده إلى المغبون ليكون شريكا للمغبون ، وان كان الامتزاج بمال الغابن فلا شركة قبل الفسخ ، إذ الإنسان لا يكون شريكا لنفسه ، وفسخ العقد ان أوجب رجوع العين إلى المغبون حقيقة فلا شركة وان لم يوجب رجوع العين نظرا إلى أن الامتزاج يمنع عن اعتبار الملك الاستقلالي شرعا فلا عود للعين .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 199 . ( 2 ) حاشية الاصفهاني ج 4 ص 308 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319 | السيد محمد صادق الروحاني