تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
الجنس بالجنس مع تساويهما في الصفات ، والوجه فيها ان التلف خصوص الخصوصية الشخصية لا أصل المال وصفه وماليته . الثانية : الشركة في العين بمقدار المالية لا الوزن كما في المزج بغير الجنس كمزج الخل بالعسل ، إذ الفائت حينئذ غير الخصوصية الشخصية الصورة النوعية ، فلا محالة يشتركان في قيمة الممزوج ، ولكن من نفس الممتزج . الثالثة : الشركة في الثمن كما في قصارة الثوب . إذا عرفت هذين الأمرين ، فاعلم : ان الامتزاج تارة يكون بغير جنسه ، وأخرى يكون بجنسه . اما المورد الأول : فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا فهو في حكم التالف ويرجع إلى قيمته كما في المكاسب « 1 » . وان كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين فقد ذكر الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) فيه وجهين : أحدهما : الشركة لحصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين . ثانيهما : كونه المعدوم لتغير حقيقته .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 199 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 199 هامش رقم 2 وكذلك راجع المكاسب ج 2 ص 395 ط . ق .