تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
واما الثاني : فلأن الغابن لا ولاية له على التصرف بل انما يجب عليه القلع فقط . فالأظهر هو الرجوع إليه ، فان امتنع قلعه بنفسه . الجهة الثالثة : في أنه لو قلعه هل يستحق الغابن أرش الغرس أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول : بما في المكاسب « 1 » ، وحاصله : ان الغابن مستحق لصفة منصوبية الغرس ، فإذا زال هذا الوصف بقلع المغبون غرم له تفاوت ما بين كون الغرس منصوبا وغير منصوب . وفيه : ان الغابن في ابتداء الأمر غرس بحق ، ولكن بعد ما فسخ المغبون المعاملة وانتقلت العين بما لها من المنافع يكون بقاء الغرس ومنصوبيته في هذا المكان بقاء بغير حق ، فلا موجب للأرش ، كيف وليس لعرق ظالم حق ، فالحق انه لا يستحق الأرش .

التغير بالامتزاج

واما المقام الثالث : - وهو التغير بالامتزاج - فقبل الدخول في البحث لا بدَّ من تقيم امرين : الأول : ان خلط مال بمال يتصور على وجوه :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 196 - 197 .