شرح
حق رد العين ، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد .
وفيه : أولا : ان حديث نفي الضرر ينافي اللزوم ، فيثبت بديله ، وبديل لزوم العقد جوازه ، وتراد العوضين غير مربوط بحديث نفي الضرر .
وثانيا : انه لو تم لاختص بتلف العين الحقيقي ، ولا يجري في التلف الحكمي - اي الانتقال بالعقد اللازم - فان حديث نفي الضرر لحكومته على جمع الأدلة يصلح لرفعه لزومه ، وجواز حل المغبون ذلك العقد أيضا .
وثالثا : ان مدرك هذا الخيار كما عرفت هو الشرط الضمني دون حديث نفي الضرر .
ثانيهما : ان اتلاف المغبون العين واخراجها عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به ، وتوطين للنفس على الالتزام بالبيع ولو كان مغبونا فيه واقعا ، والاقدام بحسب الدوام كالاقدام ابتداء في اسقاط الخيار .
وفيه : ان التصرف قبل العلم بالغبن ليس التزاما بالعقد ورضا ببقائه ، والا كان الاقدام على المعاملة مع الجهل اقداما على الضرر موجبا لعدم ثبوت الخيار رأسا ، مع أن الرضا بالعقد ما لم يرجع إلى اسقاط الخيار لا يوجب سقوطه .
واما القسم الثاني فهو أيضا اثنان :