تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
لا اشكال في مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا بلزوم العقد مع قصده ذلك ، فإنه حينئذ اسقاط فعلي ، كما لا اشكال في عدم مسقطية التصرف لا بعنوان الالتزام بالبيع إذا كان الاطلاع ، بل الظاهر اجماعهم عليه . واما التصرف بعد العلم بالغين مع عدم كونه إجازة فعلية : فقد استدل على مسقطيته بطريقين : من ناحية المانع . ثانيهما : من ناحية عدم المقتضى . اما الأول : فهو اطلاق بعض معاقد الإجماعات ، وعموم العلة في خبر الحيوان ، وقد تقدم الكلام عليهما في خيار المجلس وعرفت عدم تماميتهما . واما الثاني : فتقريبه : ان مدرك خيار الغبن اما حديث نفي الضرر ، واما الإجماع ، والأول لا يشمل المقام ، لأنه كما لا يشمل المعاملة الغبنية التي اقدم عليها ، كذلك لا يشمل المعاملة الضررية التي رضي المغبون بها بقاء ، فإنه لا يكون اللزوم بقاء ضرريا ، بل الضرر ناش من اختيار المغبون حقيقة . وارد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه : بان الشك في الرفع لا الدفع ، فيستصحب الخيار ، ثم امر بالتأمل .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 185 .