شرح
لا اشكال في مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا بلزوم العقد مع قصده ذلك ، فإنه حينئذ اسقاط فعلي ، كما لا اشكال في عدم مسقطية التصرف لا بعنوان الالتزام بالبيع إذا كان الاطلاع ، بل الظاهر اجماعهم عليه .
واما التصرف بعد العلم بالغين مع عدم كونه إجازة فعلية : فقد استدل على مسقطيته بطريقين : من ناحية المانع .
ثانيهما : من ناحية عدم المقتضى .
اما الأول : فهو اطلاق بعض معاقد الإجماعات ، وعموم العلة في خبر الحيوان ، وقد تقدم الكلام عليهما في خيار المجلس وعرفت عدم تماميتهما .
واما الثاني : فتقريبه : ان مدرك خيار الغبن اما حديث نفي الضرر ، واما الإجماع ، والأول لا يشمل المقام ، لأنه كما لا يشمل المعاملة الغبنية التي اقدم عليها ، كذلك لا يشمل المعاملة الضررية التي رضي المغبون بها بقاء ، فإنه لا يكون اللزوم بقاء ضرريا ، بل الضرر ناش من اختيار المغبون حقيقة .
وارد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه : بان الشك في الرفع لا الدفع ، فيستصحب الخيار ، ثم امر بالتأمل .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 185 .