تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح

التصرف المخرج عن الملك

الثاني : في التصرف المخرج عن الملك ، وقد ذكره الشيخ « 1 » رابع المسقطات ، وفي بعض الكلمات بعد تسليم مسقطيته : ان الأولى تبديل عنوان التصرف بالتلف ، لأن عنوان هذا المسقط ليس هو التصرف بما هو تصرف ، فإنه المسقط السابق بل بما هو اتلاف . وكيف كان : فالتلف قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا ، ومجموع ما ذكر في وجه المسقطية وجوه أربعة ثلاثة منها جارية في كلا التلفين وواحد منها مختص بالتلف الحكمي ، ولا يجري في التلف الحقيقي ، وهي على قمسمين : الأول : من طريق عدم المقتضى للخيار بعد التلف . الثاني : من طريق المانع . اما القسم الأول فهو اثنان : أحدهما : ان دليل هذا الخيار اما الإجماع أو قاعدة نفي الضرر ، والمتيقن من الإجماع صورة بقاء العين ، وقد أفتى المشهور بسقوط الخيار في صورة تلفها - يعني تلف ما في يد المغبون - وقاعدة نفي الضرر انما تنفي اللزوم وتثبت الجواز ، والمتيقن من الجواز الثابت بها
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 190 .