شرح
أحدهما : ظهور الإجماع ، قال الشهيد في محكي الروضة « 1 » : ان الحكم بعدم السقوط حسن ان لم يكن الحكم اجماعا .
وفيه : أولا : ما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) من أن الظاهر عدمه .
وثانيا : انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) .
ثانيهما : ان دليل نفي الضرر في جانب المغبون مزاحم به في جانب الغابن ، لأن قبول البدل ضرر على الغابن ، كما أن الالتزام بالبيع ضرر على المغبون ، وبعد التساقط يرجع إلى اصالة اللزوم .
وفيه : ان ضرر الغابن ان كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر اقدام عليه بالبيع ، وان كان بلحاظ النقص في المالية ، والمفروض انه يأخذ مالية ماله باخذه القيمة .
فتحصل : ان الأظهر عدم كونه مسقطا .
فروع :
وذكر الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) في المقام فروعا ، ولكن بناء على ما اخترناه من عدم مسقطيته التلف لهذا الخيار لا كلام في هذ الفروع ، واما بناء علىهامش
( 1 ) حكاه في المكاسب ج 5 ص 189 / وحكاه السيد اليزدي في حاشيته ج 2 ص 42 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 189 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 190 .