تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
أحدهما : ظهور الإجماع ، قال الشهيد في محكي الروضة « 1 » : ان الحكم بعدم السقوط حسن ان لم يكن الحكم اجماعا . وفيه : أولا : ما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) من أن الظاهر عدمه . وثانيا : انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) . ثانيهما : ان دليل نفي الضرر في جانب المغبون مزاحم به في جانب الغابن ، لأن قبول البدل ضرر على الغابن ، كما أن الالتزام بالبيع ضرر على المغبون ، وبعد التساقط يرجع إلى اصالة اللزوم . وفيه : ان ضرر الغابن ان كان بلحاظ فوات خصوصية العين فهو ضرر اقدام عليه بالبيع ، وان كان بلحاظ النقص في المالية ، والمفروض انه يأخذ مالية ماله باخذه القيمة . فتحصل : ان الأظهر عدم كونه مسقطا .

فروع :

وذكر الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) في المقام فروعا ، ولكن بناء على ما اخترناه من عدم مسقطيته التلف لهذا الخيار لا كلام في هذ الفروع ، واما بناء على
هامش
( 1 ) حكاه في المكاسب ج 5 ص 189 / وحكاه السيد اليزدي في حاشيته ج 2 ص 42 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 189 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 190 .