تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
ما هو المشهور من المسقطية فيقع الكلام فيها ، وهي فروع : الأول : ان الناقل الجائز هل يمنع الرد أم لا ؟ وقد استدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) للثاني بعموم نفي الضرر ، وان مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن . وفيه : ان كان مدرك مسقطية التلف الإجماع صح ما ذكر من عدم مسقطية الناقل الجائز ، وان كان غيره فحكمه حكم اللازم ، فإنه إذا لم يفسخ العقد الجائز - كما هو مفروض البحث - الرد غير ممكن . ولو قبل : ان دليل الخيار يقتضي فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبني ، قلنا : انه يقتضي إعادة العين إلى ملكه ولو بالشراء أو الإقالة . وان قيل : انه يقتضي انفساخ العقد الجائز ، قلنا : انه يقتضي انفساخ اللازم أيضا . وبالجملة : لا فرق بين اللازم والجائز أصلا . الثاني : لو اتفق زوال المانع ، كموت أم الولد ، وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ، ففي المكاسب « 2 » ، ففي جواز الرد وجهان ، وقد ذكر في مبنى الوجهين امرين :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 190 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 190 .