شرح
ما هو المشهور من المسقطية فيقع الكلام فيها ، وهي فروع :
الأول : ان الناقل الجائز هل يمنع الرد أم لا ؟ وقد استدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) للثاني بعموم نفي الضرر ، وان مجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك ضرر الغبن .
وفيه : ان كان مدرك مسقطية التلف الإجماع صح ما ذكر من عدم مسقطية الناقل الجائز ، وان كان غيره فحكمه حكم اللازم ، فإنه إذا لم يفسخ العقد الجائز - كما هو مفروض البحث - الرد غير ممكن .
ولو قبل : ان دليل الخيار يقتضي فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبني ، قلنا : انه يقتضي إعادة العين إلى ملكه ولو بالشراء أو الإقالة .
وان قيل : انه يقتضي انفساخ العقد الجائز ، قلنا : انه يقتضي انفساخ اللازم أيضا .
وبالجملة : لا فرق بين اللازم والجائز أصلا .
الثاني : لو اتفق زوال المانع ، كموت أم الولد ، وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن ، ففي المكاسب « 2 » ، ففي جواز الرد وجهان ، وقد ذكر في مبنى الوجهين امرين :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 190 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 190 .