تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
والظاهر أنه إلى هذا نظر الصيمري في غاية المرام « 1 » الملتزم بفساد العقد والشرط . ولكن يرد عليه : ان الشرط الفاسد غير مفسد ، مع أن شرط سقوط الخيار بما انه يؤل إلى شرط لزوم العقد الثابت المحقق لا يكون غرريا ، فالحق صحة الشرط والعقد .

تصرف المغبون بعد العلم بالغبن

الثالث : تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن ذكره بعضهم ، والمشهور بين الأصحاب عدم سقوط الخيار به . وفي الحدائق « 2 » : وظاهرهم انه سواء كان المتصرف الغابن في مال المغبون أو بالعكس خرج به عن الملك كالبيع لم منع من الرد كالاستيلاد أم لا ، ولهم في هذه المسألة تفاصيل وشقوق أنهاها شيخنا في الروضة والمسالك إلى ما يزيد على مائتي مسألة . انتهى . فالكلام في موردين : الأول : في التصرف غير المخرج عن الملك .
هامش
( 1 ) غاية المرام ج 1 ص 288 مخطوط . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 43 .