تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
هذا الايراد ، فلا يصح الصلح عنه مع الالتزام بكون ظهور الغبن شرطا شرعيا لحدوث الخيار ، واما بناء على ما اخترناه من كونه كاشفا عقليا فالاشكال مندفع من أصله .

اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

الثاني من المسقطات : اشتراط سقوط الخيار . واستدل الشهيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) على بطلان العقد الذي اشترط فيه سقوط خيار الغبن بلزوم الغرر . ووجهه : الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان الجهل بصفات المبيع أو الثمن انما يوجب الغرر لا لأجل الجهل بالصفات من حيث هي ، والا لزم بطلان البيع مع الجهل بالصفات غير الدخيلة في التمول ، بل انما هو لأجل أدائه إلى الجهل بالمالية ، ولازمه بطلان البيع في المقام . وأجاب الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) عنه بجوابين نقيضين : أحدهما : انه لو كان الجهل بالقيمة موجبا للغرر لزم بطلان البيع مع الشك فيها .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 276 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 183 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 183 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290 | السيد محمد صادق الروحاني