تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
عنه كيف يمكن المعاوضة الصلحية ، ولذا ذهب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) إلى أنه لا بدَّ من ضم شيء إلى المصالح عنه . وقد أفيد في وجه صحته ، والجواب عن هذا الاشكال أمور : الأول : ما افاده السيد الفقيه « 2 » ( قدس سره ) ، وهو : ان المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي . وبعبارة أخرى : انه احتمال الحق وهو ثابت محقق . وفيه : ان الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط . الثاني : ما افاده المحقق الخراساني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان المعوض نفس الصلح ، فيأخذ العوض بإزائه لا الحق المجهول . وفيه : انه حينئذ لا مصالح عنه ، ولا يمكن تحقق الصلح بدونه . الثالث : ما افاده المحقق الإيرواني « 4 » ( رحمة الله عليه ) ، من أن المعوض الرضا بالعقد ولزومه ، وهو فعلي . وفيه : ان الرضا بلزوم العقد انما يكون موجب للزوم من جهة ان مرجعه إلى اسقاط الخيار كما تقدم في خيار المجلس فالأظهر تمامية
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 182 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 42 . ( 3 ) حاشية الآخوند ص 188 . ( 4 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 33 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289 | السيد محمد صادق الروحاني