شرح
عنه كيف يمكن المعاوضة الصلحية ، ولذا ذهب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) إلى أنه لا بدَّ من ضم شيء إلى المصالح عنه .
وقد أفيد في وجه صحته ، والجواب عن هذا الاشكال أمور :
الأول : ما افاده السيد الفقيه « 2 » ( قدس سره ) ، وهو : ان المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي .
وبعبارة أخرى : انه احتمال الحق وهو ثابت محقق .
وفيه : ان الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط .
الثاني : ما افاده المحقق الخراساني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان المعوض نفس الصلح ، فيأخذ العوض بإزائه لا الحق المجهول .
وفيه : انه حينئذ لا مصالح عنه ، ولا يمكن تحقق الصلح بدونه .
الثالث : ما افاده المحقق الإيرواني « 4 » ( رحمة الله عليه ) ، من أن المعوض الرضا بالعقد ولزومه ، وهو فعلي .
وفيه : ان الرضا بلزوم العقد انما يكون موجب للزوم من جهة ان مرجعه إلى اسقاط الخيار كما تقدم في خيار المجلس فالأظهر تمامية
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 182 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 42 .
( 3 ) حاشية الآخوند ص 188 .
( 4 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 33 .