تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
واما ما أورده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) على تمسكه بقاعدة نفي الحرج « 2 » بأنه يأتي في الحرج ما تقدم في الضرر من اعتبار الحرج النوعي أو الشخصي ، فمندفع بان الاشكال لم يكن مربوطا بنوعيته وشخصيته . فراجع .

تصوير الغبن من الطرفين

ذكر في الروضة « 3 » - في اقسام الغبن - : ان المغبون اما ان يكون هو البائع أو المشتري أو هما . وقد أشكل في تصور غبن كل من المتبايعين بأنه يلزم منه كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر ، وهو محال ، وقد ذكروا في تصويره وجوها : ذكر الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) جملة منها مع ما يرد عليها ، وقد استحسن هو ( قدس سره ) الوجه الثالث في كلامه . ويرد عليه أيضا ما افاده من أن عبارات الأعلام لا توافقه . ويمكن ان يتصور بوجهين آخرين :
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 32 . ( 2 ) سورة المائدة آية 7 سورة الحج آية 77 سورة البقرة آية 185 . ( 3 ) الروضة البهية ج 3 ص 467 . ( 4 ) المكاسب ج 5 ص 172 .