تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
يسوى تسعة ، فما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في مقام الضابط كغيره لا يتم . واما الثالث : فإن كان مدرك الخيار قاعدة الضرر فلا يمكن التمسك به ، لأن مخصص القاعدة في موارد الاقدام وان لم يكن لفظيا ، الا انه القرينة المقارنة ، وفي مثله لا يتمسك بالعموم ، فيتعين الرجوع إلى اصالة اللزوم ، وان أكن هو الشرط الضمني فثبوته غير محرز ، فالمتعين الرجوع إلى اصالة اللزوم أيضا . بقي في المقام اشكال ، ومحصله : ان المدار في الضرر في باب العبادات والمعاملات ان كان على الضرر المالي فلم يجب شراء ما الوضوء باضعاف قيمته ، وان كان على الضرر الحالي كما هو فتوى الأصحاب في باب الوضوء تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما ير بحال الغبون وغيره . وأجاب الشيخ « 2 » ( قدس سره ) عن ذلك بجوابين : الأول : ان المدار على الضرر المالي ، وانما لا يلتزم في باب الوضوء للنص الخاص . الثاني : ان المدار على الضرر المالي ، وعدم الالتزام في باب الوضوء من جهة انه لا يعد بذل المال في مقابل ماء الوضوء ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 169 - 170 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 171 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276 | السيد محمد صادق الروحاني