تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
أحدهما : ما لو فرضنا قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا ، كمصراعي الباب بان تكون قيمة كل مصراع تومانين وقيمتهما معاستة توأمين ، فباع من له مصراعان مصراعا واحدا بتخيل انه ليس له الا ذلك بثلاثة توأمين ، فان المشتري حينئذ مغبون بتومان ، والبائع أيضا كذلك من جهة زوال حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده . ثانيهما : ان يكون شيء واحد مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين ، كما لو فرض ان للشخص أمة تسوى مائة تومان ، ولها ولد يسوى مأة أيضا ، فباع الأمة بمائة وخمسين وفرض ان الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه ، فالبائع مغبون من جهة ان الأمة تسوى بالإضافة إليه بأكثر من ما باعها به ، والمشتري مغبون لفرض أكثرية ثمنها من قيمتها .

ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار

الثاني : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد وجهان ، والكلام في هذه المسألة يقع في جهات : الأولى : في أن مدرك هذا الخيار هل يقتضي ثبوته من حين العقد ان من حين ظهور الغبن . الثانية : في أن الحق الخياري هل هو عين السلطنة الفعلية أم غيرها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني