تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
فما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه لا معنى للخيار الا السلطنة ، غير تام . واما الجهلة الثالثة : فالحق ان السلطنة الفعلية التي هي اثر الخيار ثابتة من حين حدوثه ، فكما ان المغبون له الخيار من حين العقد وان لم يعلم به ، كذلك له السلطنة وان لم يلتفت إليها . فما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في مقام الجمع بين كلمات القوم من كون الحق ثابتا من حين العقد والسلطنة حادثة من حين ظهور الغبن ، في غير محله . واما الجهة الرابعة : فعلى ما ذكرناه في الجهة الثالثة لا فرق بين كون جميع الآثار آثار الحق أو السلطنة أم يكون هناك تفصيل ، واما بناءً على المسلك الاخر فالظاهر أنها بأجمعها آثار الحق كما هو لسان الأدلة ، نعم ان كان سقوط الخيار بالتصرف بمناط كاشفيته عن الرضا الالتزام بالعقد لا يكون التصرف قبل ظهور الغبن مسقطا ، لأنه لا يكون كاشفا عن الرضا مع الجهل . واما التلف فجماعة وهم الأكثرون انما افتوا بكونه من المغبون قبل ظهور الغبن من جهة انهم يرون قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 32 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 177 - 178 .