شرح
ممكنا ، وفي المقام يتمكن المنكر من ذلك .
الثالث : ان المقام غير داخل في تلك القاعدة ، لأنه ليس إقامة البينة متعسرة عليه نوعا .
وفي ما أفاده ( رحمة الله عليه ) موقعان للنظر :
أحدهما : ان العلمين انما حكما بعدم قبول قول المغبون لا من جهة كونه مدعيا ، بل من جهة ان من شرط سماع الدعوى ان يكون ما يدعيه محتملا بالاحتمال العقلائي والعادي ، والا لا تسمع الدعوى ، الا ترى انه إذا ادعى الفقير على غني فصا بقيمة آلاف ليرة لا تسمع دعواه ، والمقام من هذا القبيل ، فان الخبير إذا ادعى الجهل بالقيمة لغير عارض لا يحتمل عقلائيا صدقه .
ثانيهما : ان ما افاده في الجواب الأول برد عليه : انه إذا ثبت كون من يكون قوله مخالفا للظاهر مدعيا كيف لا تترتب عليه جميع احكام المدعي وما المخصص للقاعدة المشار إليها .
6 - لو اختلفا في القيمة وقت العقد ، أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام ، ففي المكاسب « 1 » القول قول منكر سبب الغبن ، والظاهر أن مورد كلامه ما لو اتفقا على القيمة الفعلية ، ومدعي الغبن يدعي تغير القيمة وانها كانت حين العقد أزيد مثلا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 169 .