تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
ممكنا ، وفي المقام يتمكن المنكر من ذلك . الثالث : ان المقام غير داخل في تلك القاعدة ، لأنه ليس إقامة البينة متعسرة عليه نوعا . وفي ما أفاده ( رحمة الله عليه ) موقعان للنظر : أحدهما : ان العلمين انما حكما بعدم قبول قول المغبون لا من جهة كونه مدعيا ، بل من جهة ان من شرط سماع الدعوى ان يكون ما يدعيه محتملا بالاحتمال العقلائي والعادي ، والا لا تسمع الدعوى ، الا ترى انه إذا ادعى الفقير على غني فصا بقيمة آلاف ليرة لا تسمع دعواه ، والمقام من هذا القبيل ، فان الخبير إذا ادعى الجهل بالقيمة لغير عارض لا يحتمل عقلائيا صدقه . ثانيهما : ان ما افاده في الجواب الأول برد عليه : انه إذا ثبت كون من يكون قوله مخالفا للظاهر مدعيا كيف لا تترتب عليه جميع احكام المدعي وما المخصص للقاعدة المشار إليها . 6 - لو اختلفا في القيمة وقت العقد ، أو في القيمة بعده مع تعذر الاستعلام ، ففي المكاسب « 1 » القول قول منكر سبب الغبن ، والظاهر أن مورد كلامه ما لو اتفقا على القيمة الفعلية ، ومدعي الغبن يدعي تغير القيمة وانها كانت حين العقد أزيد مثلا .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 169 .