تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
المعاملة ، وان كان المدرك هو الالتزام الضمني كان الخيار للوكيل لأنه طرف المعاملة والبناء منه .

ما يثبت به الجهل

5 - فيما يثبت به الجهل ، فقد يقال كما عن الشيخ الأعظم « 1 » : انه يثبت باعتراف الغابن وبالبينة ان تحققت وبقول مدعيه مع اليمين ، وظاهر ذلك جعل المغبون مدعيا ، واستدل له باصالة عدم العلم ، فيثبت قوله باعتراف الغابن له أو بإقامة البينة عليه أو بيمينه حيث يتعذر عليه إقامة البيِّنة عليه . وفي كلامه ( قدس سره ) موقعان للنظر : الأول : انه ان جرى الأصل المزبور لزم منه كون المغبون منكرا لموافقة قوله الأصل لامدعيا ، نعم لو كان المدعي من لو ترك ترك صح جعل المغبون مدعيا . الثاني : ان المانع عن ثبوت الخيار انما هو اقدام المغبون على الضرر والغبن ، وبه يسقط اشتراط التساوي ولا يكون مشمولا لحديث نفي الضرر ، والعلم من حيث هو لا دخل له في ذلك ، واجراء اصالة عدم العلم لاثبات اثر عدم الاقدام من أوضح انحاء الأصل المثبت .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 168 .