تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
الضمني فالشرط الضمني ليس خصوص التساوي حين العقد ، فان المقصد الأصلي تسلم شيء لا ينقص ماليته عن مالية ما أعطاه ، فالزيادة بعد العقد قبل القبض توجب عدم الخيار قطعا ، وكذلك الزيادة بعد القبض قبل الرد ان كان في زمان قصير ، والا فيمكن ان يقال بسقوط الخيار أيضا من جهة ان حدوث الخيار وبقائه تابعان لانتفاء الشرط ، فإذا حصل الشرط ارتفع الخيار . فتحصل : ان الأقوى سقوط الخيار في موارد الزيادة بعد العقد وقبل الرد .

لا عبرة بعلم مجري الصيغة

4 - هل العبرة بعلم الوكيل ، أو الموكل ، أو هما معا ؟ وجوه : وملخص القول فيه : انه لا اشكال في أن الوكيل في مجرد اجراء الصيغة لا عبرة بعلمه ولا بجهله ، ولا يثبت له الخيار . واما الوكيل المفوض ، فالكلام فيه في موردين : الأول : في أنه متى يثبت الخيار . الثاني : فيمن يثبت له . اما الأول : فلا اشكال في ثبوته لو كان الوكيل والموكل جاهلين ، انما الكلام فيما ذا كان الوكيل عالما بالغبن والموكل جاهلا أو عالما ، وفيما إذا انعكس الأمر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني